باب ذكر الوصية بغلة الأرض والبستان
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن يكون من الثلث . وصية الرجل بغلة بستانه أو بسكنى داره أو خدمة عبده،
وممن أحفظ هذا عنه: ، سفيان الثوري رحمه الله ، [ ص: 111 ] وإسحاق، والشافعي وأصحاب الرأي . وأبو ثور،
وإذا فإن النفقة والسقي على صاحب الرقبة حتى يدرك، فإذا أدرك قبل ما تصلح الغلة فعلى صاحب الغلة وما كان يصلح الرقبة فعلى صاحب الرقبة، في قول أبي ثور . أوصى الرجل بثمن نخلة أبدا ما عاش الموصى له، وأوصى برقبته لرجل،
وقال أصحاب الرأي: النفقة على صاحب الرقبة حتى يدرك، فإذا أدرك فالنفقة على صاحب الغلة. وكان يقول: إذا أوصى بثلثه لرجل، وبغلة داره لآخر ثلاث سنين، يقوم كراها ثلاث سنين ثم يتحاصان . مالك