باب ذكر شهادة الأوصياء
واختلفوا في . شهادة الأوصياء للأيتام، والبالغين من الورثة، أو عليهم
فروينا عن شريح، والنخعي أنهما كانا يجيزان شهادة الأوصياء. وكان ابن أبي ليلى ويعقوب يقولان في الوصي يشهد للوارث الكبير على الميت بدين أو صدقة في دار أو هبة أو شراء: إن ذلك جائز. وكذلك قال رحمه الله . الشافعي
وإذا فشهادته جائزة في قولهما - يعني قول النعمان شهد الوصي على غير الميت للوارث الكبير بشيء خاصة، . وابن أبي ليلى
قال رحمه الله: وكذلك إذا شهد لمن لا يلي أمره على أجنبي . الشافعي
وقد روينا عن أنه كان لا يجيز شهادة الوصي ويقول: هو خصم لا شهادة له . الشعبي
قال وقد يحتمل أن يكون أبو بكر: إنما أراد شهادة الوصي لمن يلي أمره من طفل يقبض له، فيكون قد قبض مالا بشهادته . الشعبي
وكان النعمان يقول: إذا شهد الوصي للوارث الكبير بدين، أو صدقة دار، أو هبة، أو شراء: إن ذلك لا يجوز . [ ص: 124 ]
وقال في شهادة الوصي على وجهين: أن يشهد لليتامى: لم يجز شهادته، وإن شهد عليهم جازت شهادته . سفيان الثوري