باب ذكر الوارثين من جماعة ورثة يشهدان على من ورثا عنه بدين لأجنبي
واختلفوا في . الرجلين من الورثة يشهدان بدين على أبيهم
فقالت طائفة: شهادتهم مقبولة، إذا كانا عدلين ويقضى عن الميت ما شهدوا به .
هذا قول ، الحسن البصري والحارث العكلي ، وإبراهيم [ ص: 126 ] النخعي، وعامر الشعبي، والحكم، ومالك، رحمه الله والشافعي وأبي عبيد القاسم بن سلام .
قال وقد روينا عن أبو بكر: أنه قال: يجوز عليهما في أنصبائهما . إبراهيم النخعي
وعن أنه قال: إنما أقرا على أنفسهما . الشعبي
قال وبالقول الأول أقول، ولعل معنى أبو بكر: النخعي في الرواية الآخرة عنهما، إذا كانا غير عدلين، فلا يكون ذلك اختلافا عنهما - والله أعلم . والشعبي