الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر الوارثين من جماعة ورثة يشهدان على من ورثا عنه بدين لأجنبي

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجلين من الورثة يشهدان بدين على أبيهم .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: شهادتهم مقبولة، إذا كانا عدلين ويقضى عن الميت ما شهدوا به .

                                                                                                                                                                              هذا قول الحسن البصري ، والحارث العكلي ، وإبراهيم [ ص: 126 ] النخعي، وعامر الشعبي، والحكم، ومالك، والشافعي رحمه الله وأبي عبيد القاسم بن سلام .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وقد روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: يجوز عليهما في أنصبائهما .

                                                                                                                                                                              وعن الشعبي أنه قال: إنما أقرا على أنفسهما .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، ولعل معنى النخعي والشعبي في الرواية الآخرة عنهما، إذا كانا غير عدلين، فلا يكون ذلك اختلافا عنهما - والله أعلم .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية