باب ذكر الوصايا إلى العبيد
واختلفوا في فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، كذلك قال الوصية إلى العبيد رحمه الله الشافعي ويعقوب، ومحمد . وأبو ثور،
قال رحمه الله: لا تجوز الوصية إلى عبد أجنبي، ولا عبد الموصي، ولا الموصى له، ولا إلى أحد لم تتم فيه الحرية . الشافعي
واعتل في ذلك بأن العبد محجور عليه، وقد يباع فيخرج من المصر الذي هو به، والعبد ممنوع من ماله، فكيف يجوز أمره في مال غيره . أبو ثور
وفيه قول [ثان] : وهو إباحة أن يوصي المرء إلى عبده .
هذا قول إبراهيم، وبه قال مالك والأوزاعي، وابن عبد الحكم . [ ص: 146 ]
وفيه قول ثالث: وهو أن وصيته إلى عبده جائزة، ولا تجوز وصيته إلى عبد غيره. هذا قول . الأوزاعي
وفي قول رابع: قاله أصحاب الرأي، قالوا: إذا أوصى الرجل إلى عبد غيره، فالوصية باطل وإن أجاز مولى العبد، لأن له أن يبيعه فيخرجه من الوصية، وكذلك إذا أوصى إلى عبده وفي الورثة كبير، فالوصية باطل من قبل أن للكبير أن يبيع حصته من العبد، ولا يستطيع أن يبيع للورثة، ولا يشتري لهم، وإذا أوصى إلى عبده، والورثة صغار فإن الوصية إليه جائزة .