باب ذكر التجارة بمال اليتيم له
واختلفوا في فقال تجارة الوصي لليتيم بماله: القاسم بن محمد كنا أيتاما في حجر - رضي الله عنها - فكانت تزكي أموالنا، وتبضعها في البحر . عائشة
وقال : يعمل الموصي في مال اليتيم، ولا ضمان عليه . النخعي
7090 - حدثنا موسى، قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر، ، عن علي بن مسهر يحيى بن سعيد ، عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر - رضي الله عنها - وكانت تزكي أموالنا، وتبضعها في البحر . عائشة
وروينا عن الضحاك أنه قال في قوله: ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) ، قال: يبتغي لليتيم في ماله . [ ص: 173 ]
وكان مجاهد يقول: إن تجرت فيه فربحت: فله، وإن ضاع ضمنت، وإن وضعته فهلك فليس عليك .
قال وأحسبني قد ذكرت هذا الباب في غير هذا الموضع أتم من هذا . أبو بكر:
واختلفوا في فرخص فيه بعضهم، وممن رخص فيه أخذ الوصي مال اليتيم مضاربة لنفسه الحسن بن صالح، . وإسحاق بن راهويه
وقال أصحاب الرأي: للوصي أن يتجر في مال اليتيم إن بدا له في ذلك، وأن يدفعه مضاربة، وأن يعمل به لليتيم، وأن يبضعه لهم، وأن يشارك به لهم .
وقال أحمد : وسئل عن الوصي يأخذ من مال اليتيم مضاربة من نفسه قال: وإن ربح فلليتيم الربح .