ذكر الأخبار التي جاءت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب .
7150 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن في ابن عباس ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) قال: يقول: إني أريد أن أتزوج . قوله (
7151 - حدثنا موسى قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر معاوية بن هشام، عن عمار بن رزيق، عن ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير في ابن عباس ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) قال: يقول: إني فيك لراغب، ولوددت أني تزوجتك، حتى يعلمها أنه يريد تزويجها في غير أن يوجب عقدة أو يعاهدها على شيء . قوله: (
7152 - حدثنا عن إسحاق ، (عن عبد الرزاق ابن مجاهد) ، عن أبيه، عن في ابن عباس إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قال: يقول: إنك لجميلة، وإنك [لإلى] خير والنساء من حاجتي . [ ص: 238 ] قوله (
وروي عن مجاهد أنه قال: يقول: إنك لجميلة، وإنك لحسنة، إنك لنافقة، إنك إلى خير، وقال في قوله: ( سفيان الثوري إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قال: يقول: إني فيك لراغب، وإني لأرجو إن شاء الله أن نجتمع، وفي قوله: ( لا تواعدوهن سرا إلا ) تقاطعها على كذا وكذا على ألا تزوجي غيري ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) . وممن قال في قوله ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) [ ص: 239 ] : إني فيك لراغب، وما أشبه ذلك: الأوزاعي ومالك رحمه الله وغيرهم، وألفاظهم ومعانيهم في ذلك قريبة بعضها من بعض . والشافعي
واختلفوا في فكان الرجل يخطب المرأة في العدة جاهلة بذلك، ويسمي الصداق ويواعدها، يقول: فراقها أحب إلي، دخل بها أو لم يدخل بها، وتكون تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى [تحل] ويخطبها مع الخطاب، وكان مالك رحمه الله يقول: حتى تنقضي العدة والنكاح ثابت، والتصريح لها مكروه، ولا يفسد النكاح بالسبب غير المباح من التصريح، لأن النكاح حادث بعد الخطبة ليس بالخطبة . [ ص: 240 ] الشافعي