ذكر الخبر الذي احتج به من أباح الضرب بالدف إن صح
7162 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عن أبيه، عن جده عمرو بن شعيب أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: [ ص: 246 ] يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. فقال: "أوفي بنذرك ". قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا - (مكانا) كان يذبح فيه أهل الجاهلية - قال: "لصنم؟ " [قالت] : لا. قال: "لوثن؟ " [قالت] : لا. قال: "أوف بنذرك " .
7163 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الحسن بن علي قال: حدثنا ] قال: حدثنا زيد بن [حباب قال: حدثني حسين بن واقد عن أبيه عبد الله بن بريدة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا، فنذرت أمة إن رده الله سالما أن تضرب عنده بالدف، فرده الله سالما غانما فأتته فأخبرته فقال: "إن كنت فعلت فافعلي وإلا فلا ". فقالت: إني قد فعلت، فضربت، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ودخل عمر وهي تضرب، فجاء عمر، فلما سمعت حسه ألقت الدف وجلست (مقبعة) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا [هاهنا] وهؤلاء هاهنا، إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر " . [ ص: 247 ]
قال إن صح هذان الخبران أو أحدهما فضرب الدف غير مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بقضاء نذر بمعصية، وإنما اشترطت صحة الخبرين، لأن الإسنادين قد تكلم فيهما، أما حديث أبو بكر: فقد اختلف أهل العلم في القول بما رواه الثقات من حديثه، [ ص: 248 ] وقد ذكرت ذلك في غير موضع من الكتاب، وإنما روى حديث عمرو بن شعيب هذا عمرو بن شعيب الحارث بن عبيد أبو قدامة، وكان يضعفه، [ ص: 249 ] وحديث يحيى بن معين بريدة رواه قال حسين بن واقد، الأثرم : ذكر أبو عبد الله حسين بن واقد فقال: وأحاديث حسين ما أدري أي شيء هي، ونفض يده .