ذكر استئمار الأولياء النساء الثيبات واستئذان الأبكار عند النكاح
7188 - حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا قال: حدثنا بشر بن بكر حدثني الأوزاعي، ، حدثني يحيى بن [أبي] كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو هريرة "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا: وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال: "الصمت" . [ ص: 271 ]
قال ففي هذا الحديث النهي عن إنكاح الثيب قبل الاستئمار وعن إنكاح البكر قبل الاستئذان، ودل هذا الحديث على أن أبو بكر: أن النكاح باطل، كما يبطل نكاح الثيب قبل أن تستأمر، ودل هذا الحديث على أن البكر التي أمر باستئذانها البالغ، إذ لا معنى لاستئذان من لا إذن لها إذ سكوتها وسخطها سواء . البكر إذا نكحت قبل إذنها بالصمت