ذكر ولاية السفيه
كان يقول: ابن عباس . لا نكاح إلا بشاهدين عدلين وولي مرشد
وهكذا قال رحمه الله . [ ص: 295 ] الشافعي
وقال : لا نكاح لمولى عليه ولا عبد . مالك
قال : المعتوه ليس بولي، ولا الصبي حتى يحتلم . الثوري
وقال رحمه الله في الصبي والمعتوه: ليس بولي . الشافعي
وكذلك قال أحمد وإسحاق .
وقال : أمر الأب على البكر جائز إذا لم يكن سفيها . الزهري
وكان يقول في أخ غير مرشد وعم: العم أولى بإنكاحها، وحكي ذلك عن الكوفي. وحكي عن أبو ثور أنه قال: إن ابن شبرمة أجزت نكاحه، وحكي ذلك عن كان الولي قد زوجها من يزوج مثله كان الولي سفيها أو غير سفيه النعمان .
قال لا يكون الولي سفيها . أبو بكر: