ذكر التفويض في المهر من غير فرض ثم يحدث الموت بالزوج
اختلف أهل العلم في . [ ص: 370 ] الرجل ينكح المرأة ولم يسم لها مهرا ثم يموت أو تموت المرأة
فقالت طائفة: لا مهر لها، وعليها العدة، ولها الميراث، يروى هذا القول عن رضي الله عنه، وبه قال [ علي بن أبي طالب ، زيد] بن ثابت ، وابن عمر . وابن عباس
7256 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان، عن ، عن عطاء بن السائب عبد خير، عن رضي الله عنه أنه كان يقول في علي بن أبي طالب أنه كان يجعل لها الميراث وعليها العدة، ولا يجعل لها الصداق . الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها، ولم يفرض لها ولم يدخل بها
7257 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عبيد الله، وعبد الله ابني عمر، عن نافع أنكح ابنه ابن عمر [واقدا] فتوفي قبل أن يدخل أو يفرض، فلم يجعل لها أن صداقا، فأبت أمها إلا أن تخاصم فجاءه ابن عمر فقال: إن أمها قد أبت إلا أن تخاصمك، فالقول كما تقول. فقال عبد الرحمن بن زيد : ما أحب أن يدعوا حقا إن كان لكم، فخاصمته إلى ابن عمر فلم يجعل لها زيد بن ثابت زيد صداقا، وجعل لها الميراث وعليها العدة . [ ص: 371 ]
وكذلك قال ، الزهري ومالك ، ، والأوزاعي رحمه الله غير أن والشافعي قال: إن لم يثبت فيه خبر . الشافعي
وقالت طائفة: لها مهر نسائها وعليها العدة، ولها الميراث، كذلك قال ، عبد الله بن مسعود ، والثوري وأحمد، ، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول، للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأبو ثور
7258 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عن الثوري، منصور ، عن إبراهيم، عن علقمة قال: ، فسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يسمها حتى مات، فردهم ثم قال: فإني أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني: لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام عبد الله بن مسعود فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في معقل بن سنان الأشجعي بروع بنت واشق - امرأة من بني رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة أتي .
وبه يأخذ سفيان . [ ص: 372 ]
وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلى . وابن شبرمة
ودل الحديث على ما دل عليه قوله: ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) على إباحة أن ينكح الرجل المرأة ولا يفرض لها صداق ذلك العقد، ثم يفرض لها إن مات أو دخل عليها مهر مثلها .