الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب الصداق بالخلوة وإرخاء الستور

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة ثم يخلو بها .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا، فقد وجب الصداق، كذلك قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - وزيد بن ثابت، وابن عمر . [ ص: 381 ]

                                                                                                                                                                              7267 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا أرخيت الستور، فقد تم الصداق .

                                                                                                                                                                              7268 - حدثنا علي قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، عن عمر مثل ذلك .

                                                                                                                                                                              7269 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس أن عمر وعليا رضي الله عنهما قالا: إذا أرخيت الستور، وغلقت الأبواب، فقد وجب الصداق .

                                                                                                                                                                              7270 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله قال: قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إذا أغلق الباب، وأرخي الستر، فقد وجب الصداق .

                                                                                                                                                                              7271 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه قال: أخبرني سليمان بن يسار [ ص: 382 ] أن الحارث بن حكيم تزوج امرأة أعرابية، فدخل عليها فإذا هي خضراء فكرهها فلم يكشفها (حتى) يقول واستحيى أن يخرج مكانه، فأقام عندها مخليا ثم خرج فطلقها، وقال: لها نصف الصداق لم أكشفها، وهي ترد ذلك عليه، فرفع ذلك إلى مروان بن الحكم فأرسل إلى [ زيد] بن ثابت فقال: رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل، هل عليه إلا نصف الصداق؟ فقال له زيد بن ثابت : أرأيت لو أن المرأة الآن حبلت فقالت: هو منه أكنت مقيما (عليه) الحد؟ فقال مروان : لا. فقال زيد بن ثابت : فلها صداقها كاملا .

                                                                                                                                                                              7272 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن جعفر بن سليمان قال: حدثنا عوف قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: قضى الخلفاء الراشدون المهديون: أنه من أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب عليه المهر . [ ص: 383 ]

                                                                                                                                                                              7273 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم ، عن عبد السلام، عن حجاج ، عن الوليد بن أبي مالك قال: جمع عمر رضي الله عنه نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم معاذ بن جبل ، فأجمع رأيهم: أنه إذا أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب المهر .

                                                                                                                                                                              وقال الزهري : إذا أرخى عليها الأستار وجب الصداق والعدة، وهذا مذهب عروة بن الزبير ، وعلي بن حسين، وبه قال سفيان الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد، وإسحاق وأصحاب الرأي . [ ص: 384 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: قاله مالك قال: أرى في المسيس إذا دخل عليها في بيتها فقالت: قد مسني، وقال الرجل: لم أمسها، صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته فقال: لم أمسها، وقالت: قد مسني، صدقت عليه .

                                                                                                                                                                              وقال مالك: إن أغلق عليها بابها، وأرخى الستور، وأقامت عنده أياما، ثم فارقها، وزعم أنه لم يصبها، فصدقته غير أنه قد قبلها وكشفها قال: إن كان ذلك قريب، فلا أرى لها إلا نصف الصداق، إلا أن يكون قد طال مكثه معها وتلذذ بها، فيكون عليه الصداق كاملا .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: لا يجب المهر إلا بالمسيس، روي هذا القول عن ابن مسعود ، وابن عباس . فأما حديث ابن عباس ، فلا أعلم أحدا رواه إلا ليث بن أبي سليم، عن طاوس ، عن ابن عباس ، وليث يضعف، وحديث ابن مسعود منقطع رواه الشعبي عنه .

                                                                                                                                                                              7274 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع ، عن حسن بن صالح، عن فراس، عن الشعبي ، عن ابن مسعود قال: لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها .

                                                                                                                                                                              7275 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال: أخبرني ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال: لا يجب الصداق حتى يجامعها، لها نصفه . [ ص: 385 ]

                                                                                                                                                                              وهذا قول شريح والشعبي ، وابن شبرمة ، وبه قال الشافعي رحمه الله وأبو ثور ، واحتجا أن الله - جل ذكره - قال: ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية