الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسائل من مسائل الصداق

                                                                                                                                                                              كان مالك بن أنس يقول: إذا زوج الرجل أمته فالصداق لأمته إلا أن ينزعه السيد منها، وفي قول الشافعي رحمه الله: الصداق للسيد .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وليس للرجل أن يقبض صداق ابنته البالغة التي تلي مالها إلا بإذنها، فإن قبض لم يبرأ الزوج منه في مذهب مالك، والشافعي رحمه الله وأصحاب الرأي . [ ص: 406 ]

                                                                                                                                                                              ويجوز للأب قبض مهر ابنته البكر الصغيرة إذا زوجها ويبرأ الزوج بدفعه المهر إليه في قولهم جميعا .

                                                                                                                                                                              وقد روي أن شريحا حبس رجلا في مهر ابنته في ستمائة درهم .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : يشبه أن يكون الأب منعها دفع مهرها لها عند استحقاقها قبض ذلك منه. وكان مالك يقول: إذا أهدى لها وأكرمها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم يأخذ مما أهدى لها وأكرمها شيئا. وكذلك مذهب الشافعي ، والنعمان .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : فإن اختلفا فيما بعث به إليها، فقالت: كرامة. وقال هو: بل قضاء من المهر. ففي قول الشافعي رحمه الله: القول قوله مع يمينه، فإذا حلف فإن كان الشيء قائما ردته وقبضت جميع مهرها، وإن كان متلفا كان عليها القيمة. وقال النعمان : القول قول الزوج مع يمينه إلا الطعام الذي يؤكل فإن القول فيه قول المرأة .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : القياس مع الشافعي رحمه الله ولا فرق بين الطعام وغيره . [ ص: 407 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية