مسائل من مسائل الصداق
كان يقول: مالك بن أنس وفي قول إذا زوج الرجل أمته فالصداق لأمته إلا أن ينزعه السيد منها، رحمه الله: الصداق للسيد . الشافعي
قال : أبو بكر فإن قبض لم يبرأ الزوج منه في مذهب وليس للرجل أن يقبض صداق ابنته البالغة التي تلي مالها إلا بإذنها، مالك، رحمه الله وأصحاب الرأي . [ ص: 406 ] والشافعي
ويجوز للأب قبض مهر ابنته البكر الصغيرة إذا زوجها ويبرأ الزوج بدفعه المهر إليه في قولهم جميعا .
وقد روي أن شريحا حبس رجلا في مهر ابنته في ستمائة درهم .
قال : يشبه أن يكون الأب منعها دفع مهرها لها عند استحقاقها قبض ذلك منه. وكان مالك يقول: إذا أهدى لها وأكرمها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم يأخذ مما أهدى لها وأكرمها شيئا. وكذلك مذهب أبو بكر ، الشافعي والنعمان .
قال : فإن اختلفا فيما بعث به إليها، فقالت: كرامة. وقال هو: بل قضاء من المهر. ففي قول أبو بكر رحمه الله: القول قوله مع يمينه، فإذا حلف فإن كان الشيء قائما ردته وقبضت جميع مهرها، وإن كان متلفا كان عليها القيمة. وقال الشافعي النعمان : القول قول الزوج مع يمينه إلا الطعام الذي يؤكل فإن القول فيه قول المرأة .
قال : القياس مع أبو بكر رحمه الله ولا فرق بين الطعام وغيره . [ ص: 407 ] الشافعي