ذكر اشتراط الولي في النكاح: إن جئت بالمهر إلى كذا وإلا فليست لك بزوجة
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أنه إن جاء بالمهر إلى كذا، وإلا فلا نكاح بينهما .
فقالت طائفة: النكاح ثابت والشرط باطل. هذا قول ، عطاء بن أبي رباح . وسفيان الثوري
وفيه قول ثان: قاله مالك: سئل عن رجل تزوج امرأة على مهر مسمى، فإن جاء فهي امرأته، وإلا فلا نكاح بينهما، فكره هذا النكاح ولم يره شيئا، لأنه لو حدث به حدث على ذلك لم يكن بينهما ميراث . مالك
الوليد بن مسلم عنه .
وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك لا بأس به، روي ذلك عن . ابن عباس
7290 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج عن عطاء الخراساني، ، في ابن عباس قال: فقضى للرجل بامرأته وقال: ليس في شرطكم ذلك شيء . رجل نكح امرأة وشرطوا عليه إن جاء بالصداق إلى أجل مسمى فهي امرأته، وإن لم يأت به إلى ذلك الأجل فليست له بامرأة
وقال : إن لم يأت بالصداق إلى الأجل فلا نكاح بينهما، وقال الزهري : ذلك جائز وإن مات أحدهما قبل أن يجيء به فبينهما الميراث، [ ص: 414 ] وقال الأوزاعي أحمد: النكاح جائز والشرط باطل، وكذلك قال . إسحاق
قال : وشبه أبو بكر أبو عبيد هذا النكاح بنكاح المتعة .
قال : قول أبو بكر أحمد وإسحاق حسن .