ذكر التقصير على أداء بعض حقوق الزوجة بالاشتراط عليها ذلك
اختلف أهل العلم في . [ ص: 416 ] الرجل يتزوج المرأة على أن يأتيها نهارا، أو على أن يقسم لها دون ما يجب لها، أو يقصر عما يجب لها من النفقة
فقالت طائفة: لا بأس بذلك. روي عن الحسن : أنهما كانا لا يريان بأسا بتزويج النهاريات. وعن وعطاء الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوجها على أن يجعل لها من الشهر أياما معلومة .
وكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك ، محمد بن سيرين . والزهري
وكره تزويج النهاريات ، حماد بن أبي سليمان . وابن شبرمة
وقال إذا قال لك يوما ولفلانة يومين، ونكحها على ذلك فالشرط باطل، ولها السنة عن غير واحد . الثوري:
وقال أحمد: يجوز الشرط وإذا شاءت رجعت. وقال : إذا أبو ثور ثم طلبت صاحبة اليوم أن يقسم لها مثل الأخرى، قسم لها، وكذلك قال أصحاب الرأي، وكره تزوج امرأتين على أن يقيم عند إحداهما يومين والأخرى يوما، أبو عبيد هذا النكاح .
قال : النكاح جائز والشرط باطل، وعليه أن يوفيها ما يجب لها إلا أن تدع ذلك بعد معرفة منها بما يجب لها عن طيب نفس . أبو بكر
وفيه قول ثالث: في هذا قول الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها عند عقدة النكاح أن يؤثر عليها أنه إن أدرك هذا الشرط قبل أن يبني بها فسخ النكاح وإن لم يدرك حتى بنى بها مضى النكاح وبطل الشرط. مالك. ابن نافع عنه . [ ص: 417 ]
وقال : لا يفسخ نكاحه، وهو جائز عليها شرطه ما لم يتزوج ضرة، فإذا تزوج عليها ضرة فسألته العدل فعليه العدل بينهما . الأوزاعي