ذكر إثبات الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت زوج
أجمع أهل العلم أن . الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار
واختلفوا في . الأمة تعتق وهي تحت حر
فقالت طائفة: لها الخيار وإن كانت تحت حر، روي هذا القول عن ، طاوس ، والشعبي ، وابن سيرين ، والنخعي ومجاهد ، ومجاهد ، ، وبه قال وحماد بن أبي سليمان ، سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور
وقالت طائفة: لا خيار لها إذا كان زوجها حرا، كذلك قال ، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، والحسن ، ، وعطاء وأبو قلابة ، ، وسعيد بن المسيب . وسليمان بن يسار
7309 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر نافع، ، عن والثوري عبيد الله بن عمر ، عن نافع، عن قال: ابن عمر . إذا أعتقت عند حر فلا خيار لها
7310 - حدثنا موسى قال: حدثنا قال: حدثنا حجاج بن يوسف عبد الله قال: حدثنا سعيد، عن ، عن قتادة عكرمة ، عن ، وعن ابن عباس ، سعيد بن المسيب وحسن، وعن وسليمان بن يسار، نافع، أنهم قالوا: في . [ ص: 436 ] الأمة إذا أعتقت وتزوجها حر فلا خيار لها
وهكذا قال ، مالك بن أنس ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى رحمه الله وأحمد، والشافعي وإسحاق ، وكذلك نقول لثبوت الأخبار فيه أن زوج كان عبدا . بريرة
7311 - حدثنا قال: أخبرنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق ابن جريج ومعمر ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن زوج كان عبدا لبني فلان - ناسا من الأنصار - يقال له: بريرة مغيث، والله لكأني أنظر إليه الآن في سكك المدينة وهو يبكي، وقال أيوب : عن قال: ابن سيرين أن ترجع إلى زوجها، فقالت: يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ قال: "إنما أنا شفيع " بريرة قالت: لا والله، لا أرجع إليه أبدا كلم رسول الله .
وممن كان يقول أن زوج كان عبدا: بريرة ، عطاء بن أبي رباح ونافع ، واختلفت الأخبار عن رضي الله عنها في أمر زوج عائشة ، فروى [ ص: 437 ] أهل بريرة الحجاز عن رضي الله عنها أن زوج عائشة كان عبدا . بريرة
7312 - أخبرنا حاتم بن منصور ، أن حدثهم، قال: حدثنا الحميدي ، عن عبد العزيز بن أبي حازم ، عن هشام بن عروة عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن رضي الله عنها عائشة خيرت، وأن زوجها كان عبدا بريرة . أن
7313 - حدثنا محمد بن بكر ، قال: حدثنا بندار ، قال: حدثنا أبو هشام المخزومي، قال: حدثنا وهيب عن عبيد الله بن عمر ، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن رضي الله عنها قالت: عائشة عبدا مملوكا بريرة . كان زوج
وروى أهل الكوفة، عن رضي الله عنها أن زوج عائشة كان حرا . بريرة
قال : ورواية أهل أبو بكر الحجاز أولى، وذلك أن في بعض الأخبار أن قوله: كان زوج حرا من كلام الأسود . بريرة
7315 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا حجاج بن منهال ، عن أبو عوانة منصور ، عن إبراهيم، عن الأسود، رضي الله عنها أنها اشترت عائشة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، قالت: فقلت: يا رسول الله! إني اشتريت بريرة لأعتقها، واشترط علي أهلها ولاءها. قال: "أعتقيها فإن الولاء لمن أعتق " - أو (قالت) : "لمن أعطى الثمن؟ " - شك بريرة - فاشترتها فأعتقتها، فخيرت فقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال أبو عوانة الأسود: وكان زوجها حرا عن . [ ص: 438 ]
قال : فالظاهر أن قوله: كان زوجها حرا من كلام أبو بكر الأسود مع أن عروة والقاسم رويا عن رضي الله عنها: أن زوجها كان عبدا ورواية اثنين أولى من رواية واحد، ومع أنا لو سمحنا فلم نقل أن ذلك من كلام عائشة الأسود مقام رواية القاسم وعروة لرجع الأمر إلى أن الأخبار يختلف فيها عن رضي الله عنها وإذا اختلفت الأخبار عن عائشة رضي الله عنها وتكافأت وجب الوقوف عن القول بها، وانفرد حينئذ خبر عائشة ، وهو خبر لا معارض له من الأخبار بأن زوج ابن عباس كان عبدا، لخبر بريرة بروايته وباسم العبد ومواليه، وقد أحاطت العلل بخبر الأسود من حيث ذكرناه رواية ابن عباس عروة والقاسم أولى من رواية الأسود عن رضي الله عنها لأن عائشة عمة أحدهما وخالة الآخر، وقد كانا يدخلان عليها في الليل والنهار بغير حجاب بينهما وبينها، ويقيمان ببلدها وهما محرماها، عائشة والأسود سماعه منها من وراء حجاب . [ ص: 439 ]