ذكر اختلاف أهل العلم في القيح والصديد وماء القرح
اختلف أهل العلم في القيح والصديد، فقالت طائفة: هما بمنزلة الدم، روينا هذا القول عن وبه قال النخعي، مجاهد، وعطاء، وعروة بن الزبير، والزهري، وقتادة، والشعبي، والحكم.
وقال القيح بمنزلة الدم، وقال الليث بن سعد: الحكم، وحماد: كل شيء يخرج من الإنسان فهو بمنزلة الدم.
وقالت طائفة ليس في خروج القيح والصديد وضوء: هذا قول وقال الحسن البصري، عطاء في الماء الذي يخرج من القرح: ليس فيه شيء.
وكان أبو مجلز لا يرى في القيح شيئا وقال: إنما ذكر في كتابه عز وجل الدم المسفوح، وكان يقول في قرحة سال منها كغسالة اللحم: [ ص: 290 ] ليس بدم ولا قيح، لا وضوء فيه. الأوزاعي
وقال في القيح والصديد: هذا كله أيسر عندي من الدم، وقال أحمد بن حنبل كل ما سوى الدم لا يوجب وضوءا. إسحاق:
قال ليس مع من أوجب في القيح والصديد وماء القرح الوضوء حجة، وقد ذكرنا مذهب أبو بكر: مالك وأهل المدينة، وأصحابه في هذا الباب. والشافعي
وقال أصحاب الرأي في النفطة يسيل منها ماء، أو دم، أو قيح، أو صديد، إن سال عن رأس الجرح نقض الوضوء، وإن لم يسيل لم ينقض.