ذكر تخيير المفقود إذا قدم بين امرأته وبين صداقها إن قدم بعد النكاح
اختلف أهل العلم في المفقود يقدم وقد نكحت امرأته .
فقالت طائفة: يخير بين زوجته [وبين] أن يأخذ صداقها، هذا قول ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ، عثمان بن عفان رضي الله عنهم . وعلي بن أبي طالب
7399 - أخبرنا ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، حدثنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، أن سعيد بن المسيب ، عمر بن الخطاب قضيا في وعثمان بن عفان فإن جاء بعد أن تنكح، خير فيها وفي الصداق، فإن هو اختارها دفعت إليه، وإن هو اختار الصداق أعطي . المرأة التي لا تدري أين زوجها تتربص أربع سنين، وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها،
7400 - حدثنا ، حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، حدثنا حماد، عن داود، عن أبي نضرة ، عن ، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى فجاء زوجها بعد ذلك فخيره بين الصداق وبين امرأته . امرأة فقدت زوجها فجاءت إلى عمر فقال لها: اعتدي أربع سنين ثم تزوجي.
7401 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر أيوب قال: كتب الوليد إلى الحجاج أن سل من قبلك عن فسأل المفقود إذا جاء وقد تزوجت [ ص: 532 ] امرأته، الحجاج أبا مليح بن أسامة . فقال أبو مليح: حدثتني (سهية) : ابنة عمر الشيبانية، أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها، فلم تدري أهلك أم لا، فتربصت أربع سنين، ثم تزوجت، فجاء زوجها الأول وقد تزوجت. قالت: فركب زوجي إلى عثمان فوجداه محصورا فسألاه وذكرا له أمرهما. فقال عثمان: أعلى هذه الحال؟ قالا: قد وقع ولا بد. قال عثمان: يخير الأول بين امرأته وبين صداقها. قالت: فلم يلبث أن قتل عثمان فركبا بعده حتى أتيا عليا بالكوفة فسألاه فقال: أعلى هذه الحال؟ فقلنا: قد كان ما ترى، ولا بد من القول فيه، وأخبراه بقضية عثمان. فقال: ما أرى إلا ما قال عثمان، واختار الأول الصداق. قالت: فأعنت زوجي الآخر بألفين وكان الصداق أربعة آلاف .
وبه قال عطاء ، والحسن ، وخلاس بن عمرو، . وهو [ ص: 533 ] قول والنخعي ، أحمد بن حنبل ، وفي قول وإسحاق بن راهويه ، وأهل سفيان الثوري العراق : هي زوجة الأول، وهكذا قال . الشافعي
وفيه قول ثالث: وهو أن الزوج الأول لا حق له فيها، ولا يخير إذا جاء وقد تزوجت. هذا قول . مالك بن أنس
وقال السنة عندنا أنه إذا جاء زوجها قبل أن تتزوج كان أحق بها . مالك:
وقال : إذا فرق السلطان بينهما فليس للأول عليها رجعة دخل بها أو لم يدخل . ربيعة بن أبي عبد الرحمن