إكراه الرجل أم ولده على النكاح
وكان يقول: وإذا زوج الرجل أم ولده، ثم أدركها بعتق، فلها الخيار، حرا كان الزوج أو مملوكا. وحكي هذا القول عن أصحاب الرأي. وكره سفيان الثوري ربيعة أن يزوج الرجل أم ولده بغير إذنها. وكذلك كان يقول - إذ هو بالعراق - أن النكاح مفسوخ إن فعل ذلك، واختلف قوله الشافعي بمصر، فقال في موضع: ليس له أن يزوجها وهي كارهة، وقال مرة: له أن يزوجها .
واختلف عن في هذه المسألة، فحكى مالك عنه أنه قال ذلك له، قال: ثم سمعته بعد ذلك يكرهه، ويقول: ليس له أن يزوجها . ابن القاسم
قال : لا يزوجها إلا برضاها . أبو بكر