نكاح العبيد والإماء بغير إذن ساداتهم:
أجمع أهل العلم على أن وكذلك الأمة، وأجمعوا كذلك أن نكاح العبد جائز بإذن سيده باطل، وجاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: نكاح العبد والأمة بغير إذن سيدهما "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر".
7472 - حدثنا أخبرنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: سمعت عبد الله بن محمد بن عقيل يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : جابر بن عبد الله [ ص: 8 ] "أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر".
واختلفوا في فقالت طائفة: عليه الحد، ثبت عن العبد ينكح بغير إذن سيده، أنه حد عبدا له فعل ذلك. عبد الله بن عمر
7473 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أيوب، عن نافع، أن أخذ ابن عمر ففرق بينهما، وأبطل صداقها، وضربه حدا. عبدا له نكح بغير [إذنه]
وقال : عليه الحد. أبو ثور
وقالت طائفة: لا حد عليه، روي ذلك عن النخعي، وبه قال والشعبي، أحمد، وإسحاق . وأنا ذاكر هذا الكتاب في كتاب الحدود؛ إذ هو أولى به إن شاء الله.
واختلفوا في العبد ينكح بغير إذن سيده، فقالت طائفة: يفرق بينهما، روي هذا القول عن عثمان بن عفان، . وأبي موسى الأشعري
7474 - حدثنا موسى، حدثنا حدثنا قتيبة بن سعيد، عن أبو عوانة، عن قتادة، : أن خلاس بن عمرو لأبي موسى الأشعري تزوج بغير إذن منه، فرفع إلى عبدا عثمان، ففرق بينهما، وأعطاها الخمسين، ورد إليه ثلاثة أخماس. [ ص: 9 ]
7475 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، حدثنا حماد، عن قتادة، ويزيد الرشك، أن لأبي موسى الأشعري تزوج امرأة بغير إذنه، وأمهرها خمس ذود، قال: ففرق أبو موسى بينه وبين امرأته، وأعطاها بعيرين، وأخذ ثلاثة ذود. عبدا
قال أحدهما: كان عثمان أمره بذلك.
وبهذا قال الحكم، وحماد .
وقال عطاء : لا يجوز نكاحه.
وقال حماد : يستأنف النكاح، وهذا قول الأوزاعي، . والشافعي
وبه قال أبو ثور، وأحمد، وإسحاق .
وقال : أحب إلي أن يستأنف النكاح. الثوري
وقالت طائفة: إن جاز للمولى النكاح جاز.
كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وشريح، وروي ذلك عن والشعبي، . [ ص: 10 ] ابن عمر
7476 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا حدثنا سعيد بن منصور، هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى، وحجاج، عن نافع، عن ابن عمر، وحجاج، عن إبراهيم، عن شريح ومغيرة، عن إبراهيم ويونس، عن الحسن وحصين عن وإسماعيل بن أبي خالد، أنهم قالوا: إذا تزوج بأمر مولاه فالطلاق بيده، وإذا تزوج بغير أمره، فالأمر إلى المولى، إن شاء جمع، وإن شاء فرق. الشعبي
وبه قال وأصحاب الرأي. مالك،
قال إذا أبو بكر: فهو باطل، ولا يجوز الباطل بإجازة السيد، إلا بابتداء نكاح. نكح العبد بغير إذن سيده
واختلفوا في السيد يأذن لعبده في النكاح، فيتزوج ثنتين في عقدة.
وكان يقول: جائز. أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: لا تجوز واحدة منهما، ولا يقع الإذن إلا على واحدة. والله أعلم.