ذكر المرأة تملك زوجها أو شقصا منه
اختلف أهل العلم في [ ص: 19 ] المرأة تملك زوجها، أو بعضه.
فقالت طائفة: حرمت عليه، روي ذلك عن رضي الله عنه. علي بن أبي طالب،
7482 - حدثنا موسى، حدثنا حدثنا يحيى الحماني، شريك، عن عن عطاء بن السائب، ميسرة، عن علي، قال: حرمت عليه.
وبه قال الحسن، وطاوس، والحاكم، وقتادة، وحماد، والشعبي، . وعطاء
وروي ذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعبد الله بن مغفل، وميسرة .
وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. وأبو ثور،
وقالت طائفة: إن أعتقته مكانها فهما على النكاح.
وروي هذا القول عن ابن سيرين، . والنخعي