ذكر القسم بين الحرة والأمة
قال إذا أبو بكر: تزوج الحر الحرة على الأمة قسم للحرة ليلتين، وللأمة ليلة.
قال : إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين. علي بن أبي طالب
7501 - حدثنا موسى، حدثنا حدثنا أبو بكر، عن علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، المنهال، عن زر، عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين.
7502 - حدثنا حدثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن عن ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي، قال: [ ص: 35 ] تنكح الحرة على الأمة، فيكون للحرة يومان، وللأمة يوم.
وهذا قول الحسن، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان الثوري، وأهل الرأي. والأوزاعي،
قال غيره: إنهم يقولون: إنما يجب ذلك للأمة على الزوج إذا بوأها بيتا.
قال [ذلك] وغيره من أهل المدينة، فإنهم يرون القسم بينهما سواء. مالك
قال وفي كتاب أبو بكر: محمد بن الحسن: يجعل للحرة يومين، وللأمة يوما.
وكان يقول في العبد عنده الحرة والأمة: يعدل بينهما بالسوية. مالك
وقال أصحاب الرأي: يقسم بينهما كما يقسم.
وكذلك قال . [ ص: 36 ] أبو ثور