ذكر المرء يشتغل بالعبادة عن حقوق الأهل
كان يقول في سفيان الثوري قال: له ثلاثة أيام ولها يوم وليلة. المرأة تشكو زوجها أنه لا يأتيها،
كذلك قال . أبو ثور
وقال في الذي يكف عن جماع امرأته من غير ضرورة ولا علة: لا يترك حتى يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره؛ لأنه مضار بهذا. مالك
وكان يقول: يؤمر بتقوى الله، وأن لا يضرها في الجماع، ولا يفرض عليه منه شيء بعينه، إنما يفرض نفقة، وسكنى، وكسوة، وأن يأوي إليها. الشافعي
وقال أصحاب الرأي: يؤمر أن يبيت عندها، ويفرض لها.
قال أعلى شيء روي في هذا الباب وأحسنه حديث أبو بكر: أن امرأة جاءت فقالت: يا أمير المؤمنين زوجي خير الناس، يقوم الليل، ويصوم النهار، والله إني لأكره أن أشكوه، وهو يعمل بطاعة الله، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. عمر بن الخطاب
فقال كعب بن سور : [ ص: 41 ] ما رأيت كاليوم شكوى أشد ولا عدوى [أجمل] فقال عمر: ما تقول؟ فقال: تزعم ليس لها من زوجها نصيب، قال: فإن فهمت ذلك فاقض بينهما، فقال: يا أمير المؤمنين [أحل] الله من النساء مثنى وثلاث [ورباع] فلها من كل أربعة أيام يوم، يفطر فيه ويقيم عندها، ومن كل أربع ليال ليلة يبيت عندها.
7503 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن زكريا بن أبي زائدة، أنه قال: أتت امرأة الشعبي عمر فقالت: يا أمير المؤمنين ...
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ) الآية. قول الله - جل ذكره - : (
كان يقول في هذه الآية: ذلك الرجل تكون له المرأتان فتعجز إحداهما أو تكون دميمة، فيصالحها على أن يأتيها كل ليلتين وثلاثة مرة. علي بن أبي طالب
قال في هذه الآية: تكون ابن عباس فهو قوله: (أن يصالحا بينهما صلحا) فما اصطلحا عليه من ذلك فهو جائز. [ ص: 42 ] المرأة عند الرجل قد كبرت وقد ولدت، فيقول لها: ترضين مني يوما في شهر أو أقل؟
7504 - حدثنا حدثنا علي بن الحسن، عبد الملك بن إبراهيم الجدي، حدثنا عن حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، خالد بن عرعرة قال: [لما] قتل عثمان ذعرني ذلك ذعرا شديدا، فعرضت لي حاجة في السوق، فإذا فقام رجل فقال: أخبرنا عن هذه الآية: علي بن أبي طالب، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) قال: عن مثل هذا فسلوا، ذلك الرجل تكون له امرأتان فتعجز إحداهما أو تكون دميمة، فيصالحها أن يأتيها كل ليلتين أو ثلاثة مرة. (
7505 - حدثنا موسى، حدثنا خلف، حدثنا خالد، عن عطاء، عن عن سعيد بن جبير، في قول الله - جل ذكره - : ( ابن عباس وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما ) : ونشوزها أن تكون عنده فهو قوله: (أن يصالحا بينهما صلحا) فما اصطلحا عليه من ذلك فهو جائز. [ ص: 43 ] المرأة قد كبرت وقد ولدت، فيقول لها: ترضين مني يوما في شهر أو أقل أو أكثر؟
وقالت في هذه الآية: ( عائشة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ) .... الآية، قالت: هذه امرأة تكون دميمة، أو لا يحبها زوجها فتصالحه فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني.
7506 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، حدثنا حماد، عن عن أبيه، عن هشام بن عروة، . عائشة
وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ويصالحها على صلح ثم ترجع عنه.
فقالت طائفة من أهل العلم: لها أن ترجع في ذلك، وعليه أن يوفيها حقها، روي هذا القول عن عطاء، وكذلك قال سفيان الثوري، وأحمد. [ ص: 44 ] والشافعي،
وقال وأصحاب الرأي: الصلح في ذلك جائز، وما أحفظ عنهم في الرجوع شيئا. أبو ثور،
وقال معمر: لها أن ترجع، وليس شرطهم بشيء، إذا شرط أن يؤثر عليها.
وكان يقول: في الرجل ينكح المرأة على أن لك يوما، ولفلانة يومين: الشرط باطل. سفيان الثوري
وكان يقول: أن يخطب الرجل المرأة ويشرط أن لها يوما ولفلانة يومين، ويقول: إنما الصلح بعد الدخول، وليس الصلح قبل الدخول. الزهري
وفيه قال [الحسن في الرجل] إذا صالح المرأة على صلح من يومها، قال: إذا رضيت فليس لها أن ترجع.
وكان يكره أن تنكح المرأة ... بأنه يقسم لها ... الثلاث في الليالي ... [ ص: 45 ] مالك