ذكر الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة
واختلفوا في الصغير الذي يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة.
فقالت طائفة: عليه النفقة؛ لأن الحبس جاء من قبله، هذا قول محمد بن الحسن، وقال : قد قيل: إن عليه النفقة. الشافعي
قال : وقد قيل: إذا علمته صغيرا ونكحته فلا نفقة لها. الشافعي
قال وهذا قول مالك. أبو بكر:
وقد كان - إذ هو الشافعي بالعراق - يقول: عليه النفقة.
قال : كذلك قال: لأنها محبوسة عليه. أبو ثور
قال أبو بكر: لأنه مخاطب، ولدخولها في جملة قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : على البالغ نفقة زوجته الصغيرة؛ "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" فأما الزوج الصغير يحتمل أن لا تجب عليه النفقة؛ لأنه ممن لم يخاطب.
ولو قال قائل: عليه النفقة، يفرض عليه كما يفرض في ماله نفقة والديه ومماليكه، وكما يجب في ماله الزكاة والجنايات، لكان ذلك مذهبا محتملا. والله أعلم. [ ص: 62 ]