مسألة:
كان يقول: الشافعي لم يفرق بينهما، وحكي عن إذا وجد ما ينفق على امرأته يوما بيوم أنه قال: تجرى عليها النفقة يوما بيوم، وعن يحيى بن آدم أنه فرض للمطلقة نصف صاع كل يوم. النخعي
وفيه قول ثان روي عن : أنه قضى لامرأته في قوتها بخمسة عشر صاعا بالحجازي، ودرهمين لدهنها وحاجتها في كل شهر. الشعبي
وقد حكي عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: يفرض لامرأة المعسر في كل شهر أربعة دراهم إلى خمسة دراهم، أو ما بين ذلك.
قال لو جاز أن يفرض لها لكل شهر ويقبضه في أول الشهر لجاز أن يفرض لها كل سنة، والذي يجب لها ما تستحقه يوما بيوم، إلا أن يتطوع الزوج فيعجل لها ما تطيب به نفسه. [ ص: 70 ] أبو بكر: