مسائل من هذا الباب
قال ولو أبو بكر: كانت عليه نفقتها، وكذلك إن كان يقدر على إتيانها. [ ص: 71 ] دخلت زوجة الرجل عليه، ومرضت مرضا لا يقدر على إتيانها معه،
وهذا قول وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي. أبو ثور،
وإذا فالقول قوله مع يمينه، وإن أقامت المرأة بينة على ما ادعت أخذ ببينتها. قالت المرأة: هو موسر فافرضوا عليه على قدره، وقال هو: أنا معسر،
كذلك قال وأصحاب الرأي، وهو يشبه مذاهب أبو ثور، وكذلك نقول. الشافعي،
وإذا وجب ذلك، وقاصها به، في قول أصحاب الرأي. كان للرجل على المرأة دين فقال: احبسوا نفقتها من مالي عليها من الدين،
وقال أصحاب الرأي: فيها قولان:
أحدهما: كما قال أصحاب الرأي، قال وهذا أحب القولين إلي وأقيس، وذلك لو كان الدين لرجل أجنبي وطالبها به، كان على الحاكم دفع ما بيدها مما قبضت من النفقة إلى الغريم، والزوج في هذا المعنى إذا كان له عليها دين، فإن جبر على دفعه إليها وجب أن تقضي مكانه، كما وجب ذلك في الأجنبي، فلا معنى لأخذ النفقة منه إذا كان هكذا، ولكن يقاصها به. [ ص: 72 ] أبو ثور،
والقول الثاني: أن عليه تركها إلى أن يوسر، وذلك أن الله - جل ذكره - قد أنظر المعسر، فلم يكن له مطالبتها في حال العسر كانت تؤخره بما عليها وكان عليه أن يعطيها النفقة.
قال إذا كان من شرطهم عند قسم الحاكم مال المفلس أن يترك قوت المفلس، ومن يجب عليه أن يعوله ليومه، كانت زوجة الرجل في هذا المعنى، فإذا لم يملك غير ما يقبضه يوما بيوم، لم يجب أن يقاص من نفقة يومها، على معنى ما ذكرناه مما أوجبوا ترك نفقة المفلس ليومه الذي يقسم فيه ماله. والله أعلم. أبو بكر:
وإذا فقال الزوج: الذي أعطيتك من المهر، وقالت المرأة: بل من النفقة، فالقول قول الزوج العاطي في قول كان للمرأة على الزوج صداق، وفرض لها عليه نفقة، فدفع إليها دراهم واختلفا، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. الشافعي،