ذكر تخيير الغلام بين الأبوين
اختلف أهل العلم في الوقت الذي يخير فيه الولد بين الأبوين.
فقالت طائفة: الأم أحق بالجواري - يعني ينكحن ويدخل بهن - وإن حضن فالأم أحق بهن، وأما [الغلمان] فهي أحق بهم حتى يحتلموا، فإذا بلغوا الأدب أدبهم الأب عند أمهم.
هذا قول . مالك بن أنس
وروي عن أنه قال: الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده، وأحق بالجارية حتى تحيض، فإذا حاضت فالأب أحق الوالدين. الثوري
وقالت طائفة: يخير إذا صار ابن سبع سنين أو ثمان سنين، هكذا قال . الشافعي
وقال : يخير ابن سبع، هو حسن. إسحاق بن راهويه
وقال أحمد: إذا كبر يخير. [ ص: 89 ]
وقال : إذا أكل وحده ولبس وحده وتوضأ وحده خير، فمن اختار منهما كان معه. أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده، ويلبس وحده، ويشرب وحده، وحكوا ذلك عن . النخعي
وقالوا: الأم أحق بالجارية حتى تحيض، فإذا انتهوا إلى ذلك الوقت فأبوهم أحق بهم.
7533 - وقد روينا عن أنه عمر بن الخطاب خير غلاما بين أبيه وأمه.
7534 - وروي عن علي أنه خير غلاما بين أمه وعمه.
قال أحسن شيء روي في هذا الباب حديث أبو بكر: . أبي هريرة
7535 - حدثنا أخبرنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، زياد، عن أن هلال بن أسامة، أبا ميمونة [سليم] مولى من أهل المدينة، رجل صدق، قال: بينا أنا جالس عند فقال أبي هريرة، : أبو هريرة سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا قاعد عنده وقالت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابنه، وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد نفعني، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "استهما عليه" فقال زوجها: من يحاقني في ولدي يا رسول الله؟! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يا غلام هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ يد أيهما شئت" فأخذ بيد أمه، فانطلقت به. [ ص: 90 ]