مسائل:
واختلفوا في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذمية.
فقالت طائفة: لا فرق بين الذمية والمسلمة، وهي أحق بولدها ما لم تزوج. [ ص: 96 ]
هكذا قال وأصحاب الرأي، أبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك.
7536 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن عثمان البتي، عبد الحميد الأنصاري، عن أبيه، عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ، قال: فأجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - الأب هاهنا والأم هاهنا، ثم خيره، وقال: "اللهم اهده" فذهب إلى أبيه.
وقالت طائفة: الولد مع المسلم منهما، حكي هذا القول عن الشافعي وسوار، وعبيد الله بن الحسن.
وقال في نصراني تحته نصرانية فأسلمت الأم، ولها أولاد صغار، [ ص: 97 ] قال مالك هم على دين الأب، ويتركون مع الأم ما داموا صغارا تحضنهم. مالك:
وسئل عن مالك قال: بل من حين يدخل بها زوجها، ولا يؤخذ الولد منها قبل ذلك. الولد متى يؤخذ من أمه حين عقد نكاحها أو حين يدخل بها زوجها؟
وكان يقول: إذا نكحت الأم فلا حق لها في كينونة ولدها عندها، صغيرا كان أو كبيرا. الشافعي
قال هكذا أقول. أبو بكر:
واختلفوا في الزوجين يكون أحدهما حر والآخر مملوك.
فقالت طائفة: الحر أولى بالولد، كان عطاء يقول في الولد للعبد والمكاتب من الحرة: أمه أحق به من أجل أنها حرة، وكذلك قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي. والشافعي،
وحكى مذهب ابن القاسم في غلام أعتق وله [والد] حر، وأمه أمة زوجة مع الغلام المعتق، فطلقها زوجها: أن الأم أحق به، إلا أن تباع فتظعن إلى بلد غير بلد الأب، فيكون الأب أحق، أو يريد الأب الانتقال من بلد إلى بلد فيكون أحق بولده. [ ص: 98 ] مالك
واختلفوا في الرجل البالغ أو المرأة كذلك يريد الأب ضمهما، هل لهما الامتناع من ذلك أم لا؟
فقالت طائفة: إذا كانا مأمونين فهما أحق بأنفسهما، هذا قول أبي ثور.
وحكي عن أنها إذا كانت مأمونة على نفسها، فأراد الأب أن يضمها إليه فأبت، فليس ذلك لها حقا، يزوجها وهو أحق بها. الشافعي
وكان يقول: إذا زوجها وبنى بها زوجها فهي أحق بنفسها، فأراد أبوها أن يضمها إليه فليس له ذلك. مالك
وإن كان تخوف على نفسها، ولا يوثق بها في ذلك، فله أن يضمها إليه، فإن كانت بكرا، مأمونة كانت أو غير مأمونة، فلأبيها أن يضمها إليه.
والغلام إذا احتلم فلا سبيل لوالده عليه إذا كان قد عقل، وأنفع رأيه، واستغنى عن الأدب، فإن كان غير مأمون فللوالد أن يضمه إليه، وأن يؤويه. [ ص: 99 ]