ذكر الوضوء من القلس
واختلفوا في الوضوء من القلس، فرأت طائفة فيه الوضوء، [ فممن ] رأى أن فيه الوضوء: عطاء، وقتادة، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، وروي ذلك عن: مجاهد، والقاسم، وسالم.
وسئل الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز عن القلس فقالا: إذا قلست فظهر على لسانك استأنفت الوضوء والصلاة، وقال يعيد الوضوء من قليله وكثيره. إسحاق:
وقالت طائفة: ليس في القلس وضوء، هذا قول وبه قال الحسن [ ص: 294 ] البصري، مالك، [ والشافعي، ] ، وحكي عن وأبو ثور الزهري، أنهما قالا: ليس في القلس وضوء. وعمرو بن دينار
وفيه قول ثالث: وهو أن لا وضوء في قليله، وإذا كان كثيرا توضأ، هذا قول وقد ذكرت قول حماد بن أبي سليمان، أصحاب الرأي في هذه المسألة في باب القيء.
واختلف فيه عن فحكى أحمد بن حنبل، إسحاق بن منصور عنه أنه قال في القلس: إذا كان قليلا فلا وضوء عليه، وإذا كثر حتى يكون مثل القيء فنعم. وحكى أبو داود عنه أنه قال في القلس: مثل ما خرج من [ السبيلين ].
وروينا من حديث عن حجاج بن أرطاة عطاء أنهما قالا في القلس: إذا ازدرده فلا يتوضأ، وإن لفظه يتوضأ. وعن [ ص: 295 ] والنخعي أنه كان لا يرى في القلس الحبة ونحو ذلك وضوءا. الحسن البصري
قال أجمع أهل العلم في سائر الأحداث مثل البول، والمذي، والغائط، والريح أن الوضوء يجب من قليل ذلك وكثيره، والقلس نفسه لا يخلو أن يكون حدثا كسائر الأحداث - ولا فرق بين قليله وكثيره - أو لا يكون حدثا، فلا معنى للتفريق بين القليل والكثير. أبو بكر:
وقد احتج أحمد وغيره من أصحابنا في إيجابهم الوضوء من القيء بحديث ثوبان.
82 - حدثنا نا إبراهيم بن مرزوق، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، أبي، عن عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، ، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن (معدان بن طلحة) ، عن أبي الدرداء، في مسجد ثوبان دمشق، فذكرت ذلك له، فقال: أنا صببت له وضوءا . أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: فلقيت
[ ص: 296 ] قال وليس يخلو هذا الحديث من أحد أمرين: إما أن يكون ثابتا، فإن كان ثابتا فليس فيه دليل على وجوب أبو بكر: منه؛ لأن في الحديث أنه توضأ، ولم يذكر أنه أمر بالوضوء منه كما أمر بالوضوء من [ ص: 297 ] سائر الأحداث، وإن كان غير ثابت، فهو أبعد من أن يجب [ به ] فرض. الوضوء
وكان أحمد يثبت الحديث ، وقال غير واحد من أصحابنا: إن ثبت اشتهار يعيش وأبيه بالعدالة جاز الاحتجاج بحديثهما، قال: ولم يثبت ذلك عندنا بعد، واستحب هذا - القائل الوضوء منه.
قال فإن ثبت الحديث لم يوجب فرضا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به فيما نعلم، والله أعلم. أبو بكر: