ذكر طلاق المجنون والمعتوه
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا يجوز. طلاق المجنون والمعتوه
كذلك قال وقال عثمان بن عفان، : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. علي بن أبي طالب
وممن قال: إن طلاق المعتوه لا يجوز؛ [ ص: 248 ] الشعبي، والزهري، وأبو قلابة، وقتادة، والحسن البصري، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. وأبو ثور،
وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن .
قال وكذلك نقول، وقد ثبت مع ما ذكرناه من الإجماع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: أبو بكر: "رفع القلم عن ثلاثة".
7712 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن المنهال، حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: عائشة "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل".
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من أن لا طلاق له. [ ص: 249 ] طلق في حال نومه