ذكر اختلاف أهل العلم في معنى الخلع
اختلف أهل العلم في الخلع .
فقالت طائفة: روي هذا القول عن الخلع تطليقة بائنة. عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وبه قال وابن مسعود، الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والزهري، وابن المسيب، وقبيصة بن ذؤيب، وشريح، والشعبي، ومكحول، وابن أبي نجيح، ومجاهد، وهو قول مالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي. غير أن أصحاب الرأي قالوا: إن نوى الزوج ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة، لأنها كلمة واحدة لا تكون اثنتين . [ ص: 322 ] وسفيان الثوري،
وقال : كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي تطليقة . حماد بن أبي سليمان
وفيه قول ثان: وهو أن الخلع فسخ وليس بطلاق. كذلك قال ابن عباس، وطاوس، وعكرمة، وبه قال أحمد، وإسحاق، . وأبو ثور
وفيه قول ثالث: وهو أن فهو طلاق، فإن كان سمى واحدة فهي تطليقة بائنة، وإن لم ينو طلاقا ولا سمى لم تقع الفرقة . الرجل إذا خالع امرأته، إن نوى بالخلع طلاقا أو سماه
وفيه قول رابع: قاله أبو عبيد قال بعد أن ذكره أنه يأخذ بالقولين جميعا إن كان الزوج الذي يلي ذلك دون السلطان فهو عندنا طلاق، وإن كان السلطان بعث حكمين حكما من أهله وحكما من أهلها فهو انقطاع للعصمة بغير طلاق. وذكر أحمد حديث عثمان فلم يثبته . [ ص: 323 ]
وحديث علي ليس بثابت، لأن الذي رواه الحارث، وحديث ابن مسعود مختلف في إسناده، منهم من قال: عن إبراهيم النخعي عبد الله، ووصله بعضهم فقال: عن علقمة، عن عبد الله . [ ص: 324 ]
وليس في الباب حديث أصح من حديث . كان ابن عباس أحمد يقول: جيد الإسناد، كان لا يرى الفداء طلاقا حتى يقول: ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا، ثم قال تبارك وتعالى في الثالثة: ( ابن عباس فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ، فلم يجعل الفداء بينهما طلاقا .