كتاب الظهار وسننه وأحكامه
جماع أبواب ذكر السنة في الظهار ووجوبه
قال قال الله - جل ثناؤه - : ( أبو بكر: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ) الآية .
7732 - حدثنا حدثنا موسى بن هارون، عبد الأعلى، حدثنا حماد، أخبرنا عن هشام بن عروة، عروة، عن عائشة، أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت، وكان امرءا به (لمم) فأنزل الله كفارة الظهار فإذا اشتد لممه ظاهر من امرأته .
7733 - حدثنا أبو ميسرة الهمداني، حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا حدثنا أبي، قال: سمعت وهب بن جرير، محمد بن إسحاق يحدث عن معمر بن عبد الله، عن قال: حدثتني [ ص: 374 ] يوسف بن عبد الله بن سلام، خويلة امرأة أوس بن الصامت، قالت: . كان بيني وبينه - تعني زوجها - شيء فقال: أنت علي كظهر أمي، ثم خرج إلى نادي قومه ثم [رجع] فراودني عن نفسي فقلت: كلا والذي نفسي بيده حتى ينتهي أمري وأمرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضي فيك وفي أمره - وكان شيخا كبيرا رقيقا فغلبته بما تغلب المرأة القوية الرجل الضعيف، ثم خرجت إلى جارة لي فاستعرت ثيابها فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى جلست بين يديه، فذكرت له أمره فما برحت حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت: لا يقدر على ذلك، قال: "فأطعميه بعرق من تمر"، قلت: وأنا أعينه بعرق آخر فأطعم ستين مسكينا
قال في هذا الحديث دليل على قبول قول الواحد على حاجة الرجل وفقره، وفيه دليل على أبو بكر: وكذلك قوله: أنت علي كظهر أمي. ودل هذا الخبر على أن تصريح الظهار، وهذا دخل على من قال إن معنى قوله: ( الكفارة قد تجب على المتظهر الذي لم يجامع، ثم يعودون لما قالوا ) : الجماع . [ ص: 375 ]