ذكر عتق المدبر في كفارة الظهار
اختلف أهل العلم في . عتق المدبر في كفارة الظهار
فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. هذا قول وقد اختلف فيه عنه، وبه قال الحسن البصري، مالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وسفيان الثوري، وأبو عبيد، وحكي عن أنه قال: عتق المدبر في كفارة الظهار جائز. وكذلك قال طاوس الشافعي، وروي ذلك عن وأبو ثور، الحسن، وبه نقول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا، وإذا جاز بيعه جاز عتقه عن الرقاب الواجبة .