ذكر عتق أم الولد
اختلف أهل العلم في . عتق أم الولد عن الرقبة الواجبة
فقالت طائفة: لا يجوز. كذلك قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي .
وفيه قول ثان: وهو أن عتقها جائز عن الظهار. حكي هذا القول عن طاوس، وروي عن وعثمان البتي، الحسن، قولان: أحدهما: أن عتقها جائز عن الظهار. والآخر: أن لا يجوز . والنخعي