ذكر لعان من قذف زوجته ثم خلعها بعد القذف
واختلفوا في فقالت طائفة: إن أخذته بالقذف فأكذب نفسه جلد الحد، وكان له ما أخذ منها، وإن لاعنها رد عليها ما أخذ منها . الرجل يقذف زوجته ثم يخلعها بعد القذف.
وقال الحارث العكلي : لا حد ولا لعان، لأنها فرت من الملاعنة، وإن طلقها بعد قذفه إياها فهو فر من الملاعنة، يضرب الحد ولا لعان . [ ص: 463 ]
وحكى أبو عبيد عن أصحاب الرأي أنهم قالوا في الوجهين جميعا: لا حد عليه ولا لعان، لأن البينونة وقعت بعد الطلاق .
وحكي عن أنه قال: يلاعنها، وقد مضى الخلع، (وبه) قال مالك أبو عبيد، وكذلك نقول. وحكي عن النعمان أنه قال: لا حد ولا لعان، وفي قول : يلاعن أو يحد . الشافعي