مسائل من باب اللعان
كان يقول: وإذا الشافعي لاعن أو حد، لأن القذف كان وهي زوجة مسلمة، ولو كان هو المرتد كان هكذا . قذف الرجل امرأته فارتدت عن الإسلام، وطلبت حدها،
و [كان] يقول: إذا ارتدت فلا حد عليه ولا لعان، وذلك أن النكاح قد انفسخ وحل دمها، وليست بمسلمة يؤخذ بحقها . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: لا حد بينهما ولا لعان، ولو رجعت إلى الإسلام فتزوجها لم يكن عليه حد ولا لعان .
وإذا حد إن طلبت ذلك. هذا قول قذف الرجل امرأته فقامت عليه بينة أنه أكذب نفسه الشافعي . وأبي ثور
وقال أصحاب الرأي: عليه الحد، ولا لعان بينهما. حكى موسى ذلك عنهم. وحكى عنهم أنهم قالوا: لا لعان بينهما، ولا حد عليهما. وإذا قذف امرأته وهي أمة فأعتقت، وقذفها وهي ذمية فأسلمت فلا حد [ ص: 497 ] عليه ولا لعان في قول أبو ثور الشافعي، وأصحاب الرأي. غير أن وأبي ثور، قال: إن شاء لاعن ليدرأ عن نفسه التعزير . الشافعي
قال وكذلك نقول. ولا أعلم أحدا من أهل العلم أوجب عليه الحد في قذفها والله أعلم . أبو بكر: