الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسائل من باب اللعان

                                                                                                                                                                              كان الشافعي يقول: وإذا قذف الرجل امرأته فارتدت عن الإسلام، وطلبت حدها، لاعن أو حد، لأن القذف كان وهي زوجة مسلمة، ولو كان هو المرتد كان هكذا .

                                                                                                                                                                              و [كان] أبو ثور يقول: إذا ارتدت فلا حد عليه ولا لعان، وذلك أن النكاح قد انفسخ وحل دمها، وليست بمسلمة يؤخذ بحقها .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: لا حد بينهما ولا لعان، ولو رجعت إلى الإسلام فتزوجها لم يكن عليه حد ولا لعان .

                                                                                                                                                                              وإذا قذف الرجل امرأته فقامت عليه بينة أنه أكذب نفسه حد إن طلبت ذلك. هذا قول الشافعي وأبي ثور .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: عليه الحد، ولا لعان بينهما. حكى موسى ذلك عنهم. وحكى أبو ثور عنهم أنهم قالوا: لا لعان بينهما، ولا حد عليهما. وإذا قذف امرأته وهي أمة فأعتقت، وقذفها وهي ذمية فأسلمت فلا حد [ ص: 497 ] عليه ولا لعان في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. غير أن الشافعي قال: إن شاء لاعن ليدرأ عن نفسه التعزير .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وكذلك نقول. ولا أعلم أحدا من أهل العلم أوجب عليه الحد في قذفها والله أعلم .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية