ذكر وجوب السكنى والتغليظ على المبتوتة أن تخرج من بيتها في عدتها
اختلف أهل العلم في . خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها
فمنعت طائفة من ذلك، فممن رأى أن لا تخرج: ابن مسعود، وابن عمر، أم المؤمنين. ورأى وعائشة سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد، أن تعتد في بيت زوجها حيث طلقت . وسليمان بن يسار:
وحكى أبو عبيد هذا القول عن سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: أنهم كانوا لا يرون أن تبيت إلا في بيتها، المتوفى عنها، والمبتوتة جميعا . ومالك بن أنس
قال وبهذا [أقول] . [ ص: 512 ] أبو بكر:
وفيه قول ثان وهو: أن المطلقة المبتوتة تعتد حيث شاءت. كذلك قال وجابر بن عبد الله، ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، والحسن، وعكرمة .
وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق: تخرج المطلقة ثلاثا على حديث ولا سكنى لها ولا نفقة . فاطمة،
قال وإنما اختلف أهل العلم في أبو بكر: . خروج المطلقة ثلاثا أو مطلقة لا رجعة للزوج عليها من بيتها
فأما من له عليها رجعة فتلك في معاني الأزواج. وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن لزوجها منعها من الخروج حتى تنقضي عدتها وليس لها أن تخرج .
قال الله عز وجل: ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) . [ ص: 513 ]