ذكر أم الولد الحامل
كان يقول: في الحسن البصري قال: إن ولدته حيا فنفقتها من نصيبه وإن ولدته ميتا فنفقتها من جميع المال . أم الولد إذا مات عنها سيدها، وهي حامل،
وكان عبد الله بن يعلى قاضي البصرة لا يرى لها نفقة .
وحكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق أنهم قالوا: لا نفقة لها وإن كانت حاملا .
وهذا قول مالك . والشافعي
وحكي عن أنه قال: لها النفقة . سفيان الثوري
وقال أبو عبيد: لها النفقة من جميع المال . [ ص: 526 ]