أنواع العدد في الطلاق والوفاة
قال الله - جل من قائل - : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) .
فأجمع أهل العلم أن أو لا يملكه، حرة كانت، أو أمة، أو مدبرة، أو مكاتبة أن تضع حملها . أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها،
واختلفوا في . أجل الحامل المتوفى عنها
فقال أكثر أهل العلم: أجلها أن تضع حملها، ولو وضعت بعد وفاة زوجها بيوم أو ساعة. ثابت عن رضي الله عنه أنه قال: لو وضعت حملها وهو على السرير فكانت قد حلت. وهذا قول عمر بن الخطاب عبد الله بن مسعود، وابن عمر، . وبه قال وأبي هريرة سعيد بن المسيب، والزهري، وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والحارث العكلي، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول، وذلك لظاهر قول الله عز وجل: ( وأبو ثور، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) . [ ص: 528 ]
والثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم: أنه أذن في النكاح . لسبيعة
7783 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا عن يزيد [بن هارون، يحيى بن سعيد، عن أخبره أن سليمان بن يسار، أبا سلمة أخبره أنه اجتمع هو] ، عند وابن عباس وتذاكروا أبي هريرة فقال الرجل يتوفى عن المرأة فتلد بعد موته بليال قلائل، : أجلها آخر الأجلين، فقال ابن عباس أبو سلمة: إذا وضعت فقد حلت، فتراجعا في ذلك فيما بينهما، فقال أنا مع ابن أخي - يعني أبو هريرة: أبا سلمة - فبعثوا إلى كريبا مولى ابن عباس يسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة: أم سلمة توفي عنها زوجها، فنفست بعده بليال، وإن رجلا من سبيعة بنت الحارث الأسلمية بني عبد الدار خطبها، وأخبرها أنها قد حلت فأرادت أن تزوج زوجا غيره، فقال لها أبو السنابل: فإنك لم تحلين، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تزوج سبيعة . أن
وفيه قول ثان: وهو أن انقضاء عدتها آخر الأجلين. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، . وابن عباس
وكرهت طائفة: أن تنكح النفساء ما دامت في الدم . [ ص: 529 ]
كره ذلك الحسن البصري، . والشعبي
وقال : لا تزوج حتى تغتسل. وأباح لها سائر أهل العلم النكاح وهى في دمها. وكذلك نقول لظاهر الكتاب والسنة . حماد بن أبي سليمان