ذكر النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
7937 - حدثنا حدثنا محمد بن إسماعيل، شهاب بن عباد، حدثنا داود بن عبد الرحمن، عن عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة .
7938 - حدثنا حدثنا محمد بن إسماعيل، الحسن بن علي، حدثنا عن عمرو الناقد، عن أبي أحمد الزبيري، سفيان، عن بإسناده مثله . معمر
7939 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حماد، أخبرنا عن قتادة، الحسن، عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .
7940 - حدثنا علي، حدثنا مسلم، حدثنا محمد بن دينار، حدثنا يونس، عن عن زياد بن جبير، : ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . [ ص: 122 ]
7941 - حدثنا أبو ميسرة، حدثنا قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ابن أبي زائدة، عن حجاج، عن عن أبي الزبير، جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحيوان اثنين بواحد لا بأس به يدا بيد، ولا خير فيه نساء .