الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

                                                                                                                                                                              7937 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا شهاب بن عباد، حدثنا داود بن عبد الرحمن، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة .

                                                                                                                                                                              7938 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عمرو الناقد، عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن معمر بإسناده مثله .

                                                                                                                                                                              7939 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد، أخبرنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .

                                                                                                                                                                              7940 - حدثنا علي، حدثنا مسلم، حدثنا محمد بن دينار، حدثنا يونس، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . [ ص: 122 ]

                                                                                                                                                                              7941 - حدثنا أبو ميسرة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحيوان اثنين بواحد لا بأس به يدا بيد، ولا خير فيه نساء .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية