الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              [ذكر المتصارفين] يجدان أو أحدهما فيما أخذ عيبا

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في المتصارفين يجد أحدهما فيما أخذ عيبا .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: ينتقض الصرف كله. كذلك قال مالك بن أنس .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن المعيب منها يرد، ويكون شريكه في الدنانير [بقدر ذلك] . هذا قول سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه . [ ص: 195 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أن يستبدل ولا يفارقه حتى يأخذ بدل الرديئة .

                                                                                                                                                                              هذا قول الأوزاعي .

                                                                                                                                                                              وقال الليث بن سعد: لا بأس بالوزن إذا كان غير عين بعرض .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع: وهو أن الزيف الذي وجده في الدراهم إن كان من قبل السكة أو قبح الفضة فله أن [يقبل] ، فإن رده رد البيع كله وإن كان زاف من قبل أنه نحاس أو شيء غير فضة فليس للمشتري أن يقبله، والبيع منتقض كذلك قال الشافعي .

                                                                                                                                                                              وفيه قول خامس: وهو أن يستبدل ذلك إلا الستوق، فإنه ينتقض جزء بقدر ذلك، فإن كان الزيوف نصف المال انتقض من البيع بقدره فإن كان ثلث المال استبدل، وإن كان بأكثر من الثلث انتقض من البيع بقدر ذلك .

                                                                                                                                                                              هذا قول النعمان .

                                                                                                                                                                              وقال يعقوب: له أن يستبدل النبهرجة والزيوف، وإن كان جميع المال، فأما الشبه والرصاص فينتقض .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: قول الشافعي حسن .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية