باب الشحم باللحم
واختلفوا في فكرهت طائفة أن يباع اللحم بالشحم إلا مثلا بمثل يدا بيد، هكذا قال مالك . [ ص: 217 ] بيع الشحم باللحم،
وكان النعمان يقول: لا بأس برطلين من شحم البطن برطل من أليته، وكذلك لو باع رطلين من لحم برطل من شحم البطن لم يكن به بأس .
قال وهذا قياس قول أبو بكر: وبه أقول . الشافعي،