باب ذكر السلع تشترى فيوجد ببعضها عيب
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: يأخذها كلها أو يردها كلها. روي هذا القول عن السلع يشتريها الرجل فيجد ببعضها عيبا، شريح، والشعبي، والقاسم بن عبد الرحمن، وبه قال الشافعي، وقال أصحاب الرأي فيمن وأبو ثور، فله أن يردهما جميعا، فإن باع أحدهما فليس له أن يرد ما بقي، ولا يرجع بشيء. وحكى اشترى خفين أو نعلين أو مصراعي باب فوجد في أحدهما عيبا: عنهم أنهم قالوا فيمن اشترى عبدين أو ثوبين إذا أصاب بأحدهما عيبا أن يرد الذي أصاب به العيب بحصته من الثمن . أبو ثور
قال وليس بين الثوبين والبابين فرق . أبو بكر:
وقالت طائفة: يرد الذي به العيب بقيمته. يروى هذا القول عن الحارث العكلي . وبه قال أحمد، وإسحاق، . والأوزاعي
وقالت طائفة فيمن أنه ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا، فإن كان هو وجه ذلك الرقيق أو أكثره أو من أجله اشتري وهو الذي فيه الفضل لو سلم فيما يرى الناس - قال: فإن ذلك البيع مردود كله قال: فإن كان الذي وجد مسروقا أو به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك ولا من أجله اشتري ولا فيه الفضل فيما يرى الناس رد ذلك الذي به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن [ ص: 253 ] الذي اشترى به أولئك الرقيق، هذا قول ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا أو وجد بعبد منهم عيبا: . مالك بن أنس