باب السلم في الفلوس
واختلفوا في السلم في الفلوس عددا .
فقالت طائفة: السلم فيه جائز عددا. كذلك قال وأصحاب الرأي إذا كان لا يباين تباينا شديدا . أبو ثور،
وقال : سفيان الثوري لا يرون به بأسا. يقولون: يجوز برؤوسها . السلف في الفلوس
وقال لا بأس بالسلم فيه وليس ببين . إسحاق:
وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: السلم في الفلوس بعضها أكثر من بعض: أكرهه .