مسألة
واختلفوا في بمكة، فيلقى الذي عليه الطعام الذي له الطعام بغير مكة، فيعرض عليه الطعام ليقبضه ويعطيه مقدار كراه إلى الرجل يسلم إلى الرجل في طعام يوفيه مكة .
فكرهت طائفة ذلك، وممن كره: سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق .
وكان يقول: له أخذ الكراء إن شاء، وإن شاء كلفه حمله . أبو ثور
وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يأخذ منه الكراء .