باب السلم في الشيء الذي أصله الكيل وزنا
اختلف أهل العلم في السلم في الشيء الذي أصله الكيل وزنا .
فقالت طائفة : لا بأس به ، وكذلك لا بأس بأن يسلم في الشيء الذي أصله الوزن كيلا إذا كان مما لا يتجافى في المكيال .
هذا قول . وقال الشافعي في التمر : إن كان الناس يتبايعون التمر وزنا ، ولا بأس أن يسلم فيه وزنا . مالك
وقال : لا ، إلا كيلا ، في التمر يسلم فيه . أحمد بن حنبل
قال : الوزن أقرب إلى الإحاطة وأحرى أن يجوز . أبو بكر