ذكر العهدة في الشفعة على من تكون
واختلفوا في الذي عليه عهدة الشفيع .
فقالت طائفة : عهدته على المشتري .
كذلك قال ، مالك ، والشافعي والنعمان ، ويعقوب ، وقال محمد بن الحسن : وإن أخذها من البائع كانت عهدته وضمان ماله على البائع ، وكان يقول : العهدة على البائع ، وإن قبض المشتري الثمن ، لأن الصفقة وجبت للشفيع فصارت عهدته على البائع . ابن أبي ليلى