مسألة
كل من نحفظ [عنه ] من أهل العلم يقول : ، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي . [ ص: 496 ] من اشترى شقصا من أرض مشتركة فسلم بعضهم الشفعة وأراد بعضهم أن يأخذ ، فلمن أراد الأخذ أن يأخذ الحصة التي بيعت كلها أو يدع
كذلك قال ، وهو مذهب مالك ، وبه قال الشافعي أصحاب الرأي .
وأجمع من نحفظ عنه من أهل العلم فيمن اشترى شقصا وللشقص شفيع فأقاله البائع وطلب الشفيع شفعته ، أن الشفيع أحق بشفعته بالثمن الذي باع ذلك به . كذلك قال ، مالك وعبيد الله بن الحسن ، وأصحاب الرأي .