المشتري يذكر نسيان الثمن
واختلفوا في : فكان المشتري يذكر نسيان الثمن يقول : إذا طال الزمان وهلك الشهود ونسي أصل الثمن فلا أرى الشفعة إلا منقطعة ، وإن كان الأمر على غير ذلك في حداثة العهد وقربه ، وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ، قومت الأرض فيصير ثمنها إلى ذلك ، ثم أخذ صاحب الشفعة . مالك
قال : يحلف بالله ما غيبت الثمن ، ثم لا شفعة ، وسواء قديم الملك وحديثه إذا بيع الشقص مرة بعد مرة . الشافعي
كان يقول : إذا باع مشتري الشقص ما اشترى ، فأراد الشفيع أن يأخذ بأي الثمنين شاء فله ذلك . وكذلك قال مالك عبيد الله بن الحسن ، وقال نحوا من هذا القول . إسحاق
واختلفوا في الشفعة في الشراء الفاسد .
ففي قول : لا شفعة فيه . وكذلك قال الشافعي أصحاب الرأي . غير أن أصحاب الرأي قالوا : فإن سلمها المشتري للشفيع بالثمن الذي أخذها به وسماه له جاز له ذلك ، وكان على المشتري قيمة الدار ، لأن هذا بيع من المشتري . [ ص: 501 ]
قال : ليس لهذا معنى ، والقول كما حكيته عن مذهب أبو بكر . الشافعي
واختلفوا في . الشفيع يطلب بالشفعة ولم يحضر المال
فقالت طائفة : يؤخر يوما أو يومين . هكذا قال ، قال : وقد رأيت القضاة يفعلون ذلك ، فإن جاء بالثمن وإلا كان المشتري أحق بها . مالك
وقال : يؤخر في ثمنها ثلاثة أيام ، فإن جاء بالثمن وإلا فلا شفعة له . ابن شبرمة
وقال يعقوب : إذا علم بالشفعة وأشهد . فإن تقدم إلى القاضي فيما بينه وبين ثلاثة أيام ، وإلا فإن أبا حنيفة قال : لا شفعة له .
وقال عبيد الله بن الحسن : إذا استوجب الشفيع شفعته فهو بمنزلة المشتري ، فإن لم يكن عنده ثمنه يباع ما أخذ بالشفعة فيما عليه ، فإن لم يكن في ذلك وفاء كان [الفضل ] عليه إذا أخذ بالشفعة وليس عنده ثمنه أخذ الوصي للصبي بالشفعة .
واختلفوا في الوصي يأخذ للصبي بشفعته .
فقالت طائفة : لا يأخذ له بالشفعة ، ولكن الصبي يأخذ بها إذا كبر .
هذا قول . [ ص: 502 ] الأوزاعي
وكان البتي ، وسوار ، وعبيد الله بن الحسن ، ومالك ، ، والشافعي وأصحاب الرأي يقولون : يأخذ وصيه له بالشفعة .
واختلفوا في الشركاء يبيع بعضهم من بعض ، هل للآخرين شفعة ؟ فقالت طائفة : لا شفعة لهم . روي هذا القول عن الحسن ، ، وبه قال والشعبي البتي .
وقال بعضهم : إن شاؤوا أخذ كل إنسان بحصته . هذا قول ، وهو مذهب مالك رحمه الله . وبه نقول ، والله الموفق . [ ص: 503 ] الشافعي
[ ص: 504 ] [ ص: 505 ]