مسألة :
واختلفوا في . الرجلين يشتركان على أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم
فرخصت طائفة في ذلك وقالت : إذا كانت القسمة أخذ كل واحد منهما مثل ما جاء به ، فكان الربح على ما اشترطا عليه ، والوضيعة على المال . هكذا قال . الحسن البصري
وكان أحمد يقول : يجيء كل واحد منهما بدراهم أحب إلي . وقال : يخرجان دراهم . إسحاق
وكان يكره هذه الشركة ، وقد اختلف عنه فيها . وقال الثوري : لا تجوز هذه الشركة . وكذلك قال أبو ثور أصحاب الرأي [ ص: 510 ]
أن الشركة لم تقع والمال لم يختلط . وهذا قول رحمه الله أن الشركة فاسدة . الشافعي