الشركة والمال لأحدهما
واختلفوا . فقالت طائفة : لا يجوز ، فإن فعلا على أن الربح بينهما كان الربح لصاحب المال ، والوضيعة عليه ، وللذي عمل أجر مثله فيما عمل . هذا على مذهب في رجلين يشتركان والمال لأحدهما . وهو قول الشافعي عبيد الله بن الحسن ، وحكي عن أنه قال : إذا اشتركا في البيع على أن ينقد أحدهما فلا يصلح . وهو قول الليث بن سعد ربيعة . وكره رحمه الله أن يقول : أشركك وأنقده عنك ويكفيني القيام . وكان مالك أحمد يقول : إن ربح شيئا فله نصف ما ربح وإلا فلا شيء له . [ ص: 515 ]